عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

373

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

باب في التداعي في القذف وغيره من الحدود واليمين فيه ومن أقام فيه شاهداً والقاذف يقيم بينة أن المقذوف حد أو على إقراره أو اختلف في رقه وحريته من كتاب ابن المواز ومن العتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم : وعمن ادعي على رجل أنه قذفه ولا بينه له أيحلف ؟ قال لا يمين في ذلك ، فإن أقام شاهداً أحلف له ، فإن نكل سجن أبداً حتى يحلف ، وقاله ابن القاسم . قال محمد : ولم يختلف أصحاب مالك أنه يحبس ابدا حتى يحلف وقاله ابن القاسم . قال محمد : ولم يختلف أصحاب مالك أنه يحبس أبداً حتى يلحف قال أصبغ عن ابن القاسم : فإن طال سجنه خلي . قال في كتاب محمد والطول فيه سنة . ومن العتبية ( 2 ) قيل فإذا خلي من السجن أيؤدب ؟ فوقف ، وكذلك في كتاب محمد . قال اصبغ في الكتابين : يؤدب إذا خلي إن كان يعرف بأذي الناس والفحش ، وإلا فأدبه حبسه ، ولا يؤدب المستوجب للأدب إلا بعد الإياس من يمينه . ومن سماع ابن القاسم : سئل مالك عن معني حديث على إن لم يأت بأربعة فليقض برمته ( 3 ) في البكر والثيب إذا جاء بأربعة ترك ؟ قال : لم اسمع في هذا شيئاً ، إنما أريد بهذا موضع الشهادة للبراءة له .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 270 : 271 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 339 . ( 3 ) تقدم التعليق عليه .